ويجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة ، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما ، لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه ، في ظاهر كلامه ، وله أجر مثله وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف ( م 41 ) وبعه بكذا [ ص: 373 ] فما زاد لك ، قال : هل هذا إلا كالمضاربة ، واحتج أحمد بأنه يروى عن أحمد [ رضي الله عنهما ] ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح ، وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه ؟ يتوجه الخلاف . ابن عباس
وفي المغني : يستحقه ما لم يشترطه عليه ( م 42 ) ويفسد بجعل مجهول ، ويصح تصرفه بالإذن بأجرة مثله .
[ ص: 372 ]