وعكس ذلك ، ويرد بعيب للحظ ، ولو رضي به شريكه ويقر به ، وفي التبصرة : ولو بعد فسخها ، ويسافر به . وللمضارب أن يبيع ويقبض ويحيل ويؤجر
وفيه رواية صححها الأزجي : ويرهن ويرتهن ويقابل ، في الأصح فيهن ، بمجرد العقد ، : بإذن ، وإن سافر والغالب العطب ضمن ، ذكره وعنه أبو الفرج ، وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة ويأتي في المودع ، وذكر جماعة في ولي يتيم يتجر موضع أمن ، ويتوجه التسوية ، ومتى لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا ، ذكره الصغير في شرائه من يعتق ، ويتوجه الخلاف ، وله شراء معيب ، بخلاف وكيل ، ولا يبضع ، على الأصح . أبو يعلى
وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان ( م 3 ) .
[ ص: 382 ]