ويحرم إلا باتفاقهما ، وأن يأخذ المضارب منه بلا إذن ، نص عليه ، والمذهب : يملك حصته منه بظهوره ، كالمالك ، وكمساقاة ، في الأصح ، وعنه : بالقسمة ، اختاره قسمة الربح والعقد باق وغيره ، لأنه لو اشترى بالمال [ عبدين ] كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ، ذكره القاضي الأزجي ، مع أنه ذكر أنه لو لزمه حصته من الربح كما لو أتلفه ، اشترى [ ص: 389 ] قريبه فعتق : بالمحاسبة والتنضيض والفسخ ، فعلى الأول لا يستقر كشرطه ورضاه بضمانه . وعنه