، [ ص: 410 ] ولا يبيع إلا بشرط القطع ، وفي شراء المالك له وجهان ( م 6 ) وإن ولا يباع نصيب عامل وحده رجع ، وإن عجز عنها ونوى الرجوع رجع ، وإن قدر فالخلاف ، عمل المالك أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم ولو بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه ، واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل ، لازمة من جهة مالك ، مأخوذ من إجارة . وتنفسخ بموت عامل إن كانت على [ ص: 411 ] العين