[ ص: 427 ] ، إلا الحر والحرة ، ويصرف بصره في النظر ، نص عليه ، والوقف وأم الولد ، ولا ينعقد إلا على نفع مباح لغير ضرورة مقدور عليه يستوفى دون الأجزاء ، ما حرم بيعه فإجارته مثله ، كإجارة دار يجعلها مسجدا أو كتاب للنظر الخلاف ، وفي الموجز روايتان ( م 6 ) [ وفي المصحف ] وذكر جماعة فيه : يكره بجنسه ، وحلي : لا يصح ، وقيل له : وعنه ؟ قال : لا بأس به ، لأنه لا ينقص ، وحيوان ، وقيل : حتى فثوب يلبسه ، كلب لصيد وحراسة ، وبقر لحمل وركوب وغنم لدياس زرع ، وبيت في دار ولو أهمل استطراقه ، وآدمي لقود أو إراقة خمر ، وشجر لنشر ثياب وقعود بظله : يكره فيها ، ويحرم حملها لشرب ، على الأصح ، ومثلها ميتة لطرح أو أكل . وعنه
[ ص: 427 ]