الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتحرم إجارة دار [ ص: 428 ] لبيعه ونحوه ، شرط في العقد أو لا ، وغناء وفحل لنزو ، وفيه تخريج ( و م ) وكرهه أحمد لهما ، زاد حرب : جدا ، قيل : فالذي يعطى ولا يجد منه بدا ؟ فكرهه . ونقل ابن القاسم : وقيل له : ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام ، وحمله القاضي على ظاهره وقال هذا مقتضى النظر ترك في الحجام ، وحمل في المغني كلام أحمد [ هذا ] على الورع لا التحريم ، قال شيخنا : ولو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه ، ونفع مغصوب وأرض سبخة لزرع ، قال في الموجز : وحمام لحمل الكتب لتعديه ، وفيه احتمال ، قال في التبصرة : وهو أولى ، وأنه تصح إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد ، مع أنه ذكر في بيعها الخلاف ، وشمع ليشعله وجعله شيخنا مثل كل شهر بدرهم ، فمثله [ ص: 429 ] في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ، ومثله كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه ، فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن ، وهو إذن في الانتفاع بعوض ، واختار جوازه ، وأنه ليس بلازم بل حائز ، كالجعالة ، وكقوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، فإنه جائز ، أو من ألقى كذا فله كذا ومن ألقى كذا فله كذا ، وجواز إجارة ماء قناة مدة ، وماء فائض بركة رأياه وإجارة حيوان لأخذ لبنه قام به هو أو ربه ، فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر ، وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرا فبيع محض ، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا ، وليس هذا بغرر ، لأن الغرر ما تردد بين الوجود والعدم ، فهو من جنس القمار الذي هو الميسر ، وهو أكل المال بالباطل ، كبيع الآبق والشارد . قال : والمنافع والفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محتبسا بالوقف أو غير محتبس ، كالعارية ونحوها ، كما نص عليه الشارع في منيحة الشاة ، وهو عاريتها للانتفاع بلبنها ، كما يعيره الدابة لركوبها ، ولأن هذا يحدث شيئا فشيئا ، فهو بالمنافع أشبه ، فإلحاقه بها أولى ، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان ، وهو وما يحدثه من الحب بسقيه وعمله ، وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من [ ص: 430 ] لبنها بعلفها والقيام عليها ، فلا فرق بينهما ، والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ، لأن الأصل في العقود الجواز والصحة . قال : وكظئر ، ومثلها نفع بئر وفي المبهج وغيره ماء بئر . وفي الفصول لا يستحق بالإجارة ، لأنه إنما يملك بحيازته .

                                                                                                          وفي الانتصار قال أصحابنا : لو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ ، لعدم دخوله في الإجارة .

                                                                                                          وفي التبصرة : لا يملك عينا ولا يستحقها بإجارة إلا نفع بئر في موضع مستأجر ، ولبن ظئر فيه خلاف تبعا ، وذكر صاحب المحرر وغيره : إن قلنا يملك الماء لم يجز [ مجهولا ] وإلا جاز . ويكون على أصل الإباحة ، وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة أو يلزمه أحدهما بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع ؟ فيه وجهان ( م 7 - 10 ) [ ص: 431 ] وقيل : الحضانة تتبع للعرف ، وقيل عكسه . ويعتبر محل رضاع ، ورخص [ ص: 432 ] أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة ، لا لمجوسي ، وسوى أبو بكر وغيره بينهما ، لاستواء البيع والإجارة .

                                                                                                          [ ص: 430 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 430 ] مسألة ( 7 - 10 ) قوله : وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة أو يلزمه أحدهما بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع ؟ فيه وجهان ، انتهى . يعني في كل مسألة وجهان ، وفيه مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) هل المعقود عليه في الرضاعة اللبن أو الحضانة ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) المعقود عليه الحضانة ، وهي خدمة الولد ، وحمله ، ووضع الثدي في فيه ، وأما اللبن فيدخل تبعا ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى : وقع العقد على المرضعة واللبن تبع يستحق إتلافه بالرضاعة ، وقدمه الشارح وابن رزين في شرحه ، [ ص: 431 ] قال ابن عقيل في الفصول : الصحيح أن العقد وقع على المنفعة ، ويكون اللبن تبعا .

                                                                                                          وقال القاضي في الخصال : لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة ، وإن كان يملك بالانتفاع لأنه يدخل على سبيل التبع ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ويحتمله كلام صاحب المقنع ، وغيره ، وصرح به في المستوعب وغيره ، حيث قال : ولا تستحق بعقد الإجارة عين إلا في موضع لبن الظئر وبقع السر ، فإنهما يدخلان تبعا ، وكذا قال في التبصرة كما حكاه المصنف عنه .

                                                                                                          والوجه الثاني : العقد وقع على اللبن ، قال القاضي : وهو الأشبه ، قال ابن رزين في شرحه : وهو الأصح ، لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } واختاره الشيخ تقي الدين ، قال في الهدي : والمقصود إنما هو اللبن ، قوى ذلك بعشرة وجوه ذكره في آخر الهدي ، قال الناظم : وفي الأجور المقصود بالعقد ردها والإرضاع لا حضن ومبدأ يقصده انتهى ، وهو ظاهر ما قطع به في الكافي فإنه قال : ولا يجوز عقد الإجارة على ما يذهب إجراؤه بالانتفاع به لا في الطير يجوز الرضاع لأن الضرورة تدعوه إليه وقوله وقولهم ، إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا يعود قوله تبعا إلى نقع البئر لا إلى الظئر ومال إليه ابن منجى في شرح المقنع ، فعلى هذا يكون الاستثناء لجواز هلاك العين في الإجارة في الظئر والله أعلم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) إذا عقد على أحدهما هل يلزمها الآخر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وفيه مسألتان .

                                                                                                          [ ص: 432 ] المسألة الأولى 8 ) لو استؤجرت للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والتلخيص والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، وذكره القاضي ومن بعده .

                                                                                                          ( أحدهما ) تلزمها الحضانة أيضا ، قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين من باب الإجارة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يلزمها سوى الرضاع ، قدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) : الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة ، فيعمل بهما .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 9 ) وهي ( الثالثة ) لو استؤجرت للحضانة فهل يدخل الرضاع أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية الكبرى في موضع .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمها الرضاع أيضا ، قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين .

                                                                                                          والوجه الثاني لا يلزمها ، قال في التلخيص لم يلزمها وجها واحدا ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو أقوى في هذه المسألة ، والصواب الرجوع إلى العرف ، وإن دلت قرينة عمل بها .

                                                                                                          ( المسألة الرابعة 10 ) هل تعتبر رؤية المرتضع لصحة العقد أم تكفي صفته ؟ أطلق الخلاف فيه .

                                                                                                          ( أحدهما ) تكفي صفته ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعايتين والفائق ، وهو الصواب .

                                                                                                          والوجه الثاني تشترط رؤيته لصحة العقد ، جزم به في المذهب ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم ، وهذا الصحيح ، على ما اصطلحناه ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية