ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل له بشبكته ، قاله [ ص: 433 ] أبو البقاء ، ومنع في المغني وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل ، وثوب لتغطية نعش ، وما يسرع فساده ، كرياحين ، قال في الترغيب وغيره : وتفاحة للشم ، بل عنبر ، لأنه المقصود منه ، وظاهر كلام جماعة جوازه ، وتصح الإجارة لحجامة ، كفصد ، ويكره للحر أكله ، وعنه يحرم ، واختار في التعليق : على سيده ، وعنه : لا يصح ، اختاره القاضي والحلواني ، وكذا أخذه بلا شرط ، وجوزه الحلواني وغيره لغير حر .


