[ ص: 445 ] ويعتبر كون المنفعة للمستأجر ، فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح ، قاله القاضي والأصحاب ، وله الإعارة لقائم مقامه ، وفي ضمان مستعير وجهان ( م 16 ) ويعتبر كونه [ كراكب ] في طول وقصر ، وقيل : لا ، كمعرفة بالركوب ، في الأصح ، فإن شرط استيفاءها بنفسه صح العقد ، في الأصح ، وقيل : والشرط ، ومثله شرط زرع بر فقط ، وله إجارتها ، على الأصح ، وعنه : بإذنه ولو بزيادة ، وعنه : إن جدد عمارة ولو قبل قبضها .
وفيه وجه ، وقيل فيه من مؤجر وإذا اكترى أرضا لزرع ما شاء [ ص: 446 ] أو غرسه أو وغرسه صح ، في الأصح فيهما ، كازرع ما شئت ، وإن قال : لزرع ، فوجهان ، وكذا الغراس ( م 17 ) وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره صح ، في الأصح .
وقال شيخنا : إن أطلق ، أو إن قال : انتفع بها بما شئت ، فله زرع وغرس وبناء ، وإذا اكترى لزرع بر فله زرع [ ما ] [ ص: 447 ] دونه ضررا من جنسه ، كشعير وباقلا ، لا فوقه كقطن ودخن ، فإن فعل فنصه لزوم المسمى ، مع تفاوتهما في أجر المثل ، وأوجب أبو بكر والشيخ أجر المثل خاصة ، ومثله سلوك طريق أشق ، ويجوز مثلها ، ومنعه الشيخ ، ولو جاز المكان أو زاد على المحمول فالمسمى مع أجر المثل للزائد ، وذكر القاضي فيهما قول أبي بكر ، وتلزمه قيمة الدابة إن تلفت ، وقيل : نصفها ، كسوط في حد ، فإن لم يكن له عليها شيء وهو بيد ربها بلا سبب منه لم يضمن .


