ومن ، لأنها مخاطرة ، لاحتياجها إلى المساواة ككفة الميزان ، كما لو اكترى زورقا فزواه مع زورق له فغرقا ضمن ضمن ، وإن اكترى ثورا لاستقاء ماء فجعله فدانا لاستقاء الماء فتفلت ، فإن أطلق فاختار آجر أرضا بلا ماء صح الصحة مع علمه بحالها ، وقيل : لا ، كظنه إمكان تحصيله ( م 18 ) وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح ، جزم به في المغني وغيره ، كالعلم . الشيخ
وفي الترغيب وجهان ، ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار ، وتلزمه الأجرة ، نص عليه ، وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار ، وكذا لقلة ماء [ ص: 448 ] قبل زرعها أو بعده ، أو عابت بعزق يعيب به بعض الزرع واختار شيخنا أو برد أو فأر أو عذر ، قال : فإن أمضى فله الأرش ، كعيب الأعيان ، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ، ثم أجرة المثل إلى كماله ، قال : وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له ، اتفاقا ، وإن قال في الأجرة مقيلا ومراعا أو أطلق ، لأنه لا يرد عليه عقد ، كأرض البرية ومن ، كأرض لزرع ، وقيل : يلزم المستأجر ، وقيل يتبع العرف ، والمشي المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكبا ضعيفا أو امرأة ، وفي غيرهما وجهان ( م 19 ) ويلزم رب الدابة ما يتوقف النفع عليه ، كتوطئة مركوب عادة ، وزمامه ورحله وشد محمل ورفع وحط وقائد وسائق ، لا محمل ومظلة [ ص: 449 ] ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين ، قال في الترغيب : وعدل لقماش على مكر إن كانت في الذمة . اكترى لنسج أو خياطة أو كحل ونحوه لزمه حبر وخيوط وكحل
وفي المغني : إن كانت على تسليم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه فالكل عليه ، وأن الدليل لا يلزم مكر ، وقيل : بلى ، في الذمة ، وجزم به في عيون المسائل ، لأنه التزم أن يوصله ، ويلزمه حبسها له لنزوله لحاجة ، وقال غير واحد : وسنة راتبة ، وتبريك بعير لشيخ وامرأة ، وفيه لمرض طارئ وجهان ( م 20 ) ، ويلزم المكري تسليمها منظفة ، وتسليم المفتاح ، وهو أمانة مع مكتر . ويلزم المكتري تفريغ الدار من فعله ، كبالوعة وقمامة
[ ص: 447 ]