الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن اكترى زورقا فزواه مع زورق له فغرقا ضمن ، لأنها مخاطرة ، لاحتياجها إلى المساواة ككفة الميزان ، كما لو اكترى ثورا لاستقاء ماء فجعله فدانا لاستقاء الماء فتفلت ضمن ، وإن آجر أرضا بلا ماء صح ، فإن أطلق فاختار الشيخ الصحة مع علمه بحالها ، وقيل : لا ، كظنه إمكان تحصيله ( م 18 ) وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح ، جزم به في المغني وغيره ، كالعلم .

                                                                                                          وفي الترغيب وجهان ، ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار ، وتلزمه الأجرة ، نص عليه ، وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار ، وكذا لقلة ماء [ ص: 448 ] قبل زرعها أو بعده ، أو عابت بعزق يعيب به بعض الزرع واختار شيخنا أو برد أو فأر أو عذر ، قال : فإن أمضى فله الأرش ، كعيب الأعيان ، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ، ثم أجرة المثل إلى كماله ، قال : وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له ، اتفاقا ، وإن قال في الأجرة مقيلا ومراعا أو أطلق ، لأنه لا يرد عليه عقد ، كأرض البرية ومن اكترى لنسج أو خياطة أو كحل ونحوه لزمه حبر وخيوط وكحل ، كأرض لزرع ، وقيل : يلزم المستأجر ، وقيل يتبع العرف ، والمشي المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكبا ضعيفا أو امرأة ، وفي غيرهما وجهان ( م 19 ) ويلزم رب الدابة ما يتوقف النفع عليه ، كتوطئة مركوب عادة ، وزمامه ورحله وشد محمل ورفع وحط وقائد وسائق ، لا محمل ومظلة [ ص: 449 ] ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين ، قال في الترغيب : وعدل لقماش على مكر إن كانت في الذمة .

                                                                                                          وفي المغني : إن كانت على تسليم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه فالكل عليه ، وأن الدليل لا يلزم مكر ، وقيل : بلى ، في الذمة ، وجزم به في عيون المسائل ، لأنه التزم أن يوصله ، ويلزمه حبسها له لنزوله لحاجة ، وقال غير واحد : وسنة راتبة ، وتبريك بعير لشيخ وامرأة ، وفيه لمرض طارئ وجهان ( م 20 ) ويلزم المكتري تفريغ الدار من فعله ، كبالوعة وقمامة ، ويلزم المكري تسليمها منظفة ، وتسليم المفتاح ، وهو أمانة مع مكتر .

                                                                                                          [ ص: 447 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 447 ] مسألة 18 ) قوله : وإن آجر أرضا بلا ماء [ صح ] فإن أطلق فاختار الشيخ الصحة مع علمه بحالها ، وقيل : لا ، كظنه إمكان تحصيله ، انتهى . الصحيح ما اختاره الشيخ وقدمه في الشرح ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، جزم به ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          [ ص: 448 ] مسألة 19 ) قوله : والمشي المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكبا ضعيفا أو امرأة ، وفي غيرها وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يلزمه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمه ، قال في الرعاية الكبرى : وإن جرت العادة بالنزول فيه لزم الراكب القوي الأقيس ( قلت ) : وهو قوي جدا ، لغير ذوي الهيئات ، كالفلاحين والعرب والتركمان ونحوهم .

                                                                                                          [ ص: 449 ] مسألة 20 ) قوله : ويلزمه حبسها لنزوله لحاجة ، وقال غير واحد : وسنة راتبة ، وتبريك بعير لشيخ وامرأة ، وفيه لمرض طارئ وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمه ، وهو الصحيح . جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يلزمه ، وهو ظاهر كلام جماعة .




                                                                                                          الخدمات العلمية