ولا رجوع لمعير سفينة لمتاع في اللجة حتى ترسو ، وحائط الخشب حتى يسقط  فلا يردان بلا إذنه ، وفي الحائط احتمال : يرجع إن ضمن النقص ، وكذا أرض لدفن ميت حتى يبلى ، وقيل : ويصير رميما . 
وقال ابن الجوزي    : يخرج عظامه ويأخذ أرضه ، ولا أجرة في الكل ، وإن أعاره أرضا لزرع  [ ص: 471 ] لا يقصل ويترك حتى يحصد  ولغرس أو بناء وشرط قلعه عند رجوعه أو في وقت قلعه فيه مجانا ، وإلا فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعه ، ويضمن نقصه ، خلافا للحلواني  فيه ، ولا يلزم المستعير تسوية الحفر ، قاله جماعة . 
وفي المستوعب : إلا مع شرط القلع ، وعند  الشيخ    : إلا مع إطلاقه ، ويلزمه بشرطها ، ومثله غرس مشتر وبناؤه لفسخ بعيب أو فلس ، وفيه وجه : لا يأخذه ولا يقلعه ، وقيل : إن أبى المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص أو أبى دفع قيمته رجع أيضا ، والمبيع بعقد فاسد كمستعير فقط ( و  ش    ) ذكره صاحب المجرد والفصول والمغني في الشروط في الرهن ، لتضمنه إذنا ، وصاحب المحرر ، ولا أجرة . وفي المجرد : لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما  فله أيضا تبقيته بالأجرة ، ويتوجه في الفاسد وجه كغصب ، لأنهم ألحقوه به في الضمان ، وفاقا  لأبي يوسف   ومحمد  ، ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط ، ( هـ    م    ) ، ومستأجر كمستعير ، ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته ، زاد في التلخيص : كما في عارية مؤقتة ، ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا ، مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا ، فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن يبطل بالوقوف مطلقا ، وتقدم في الصلح كلامه في  [ ص: 472 ] الفنون . وهو هنا أولى ، وقال معناه شيخنا  ، فإنه قال فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بنى وقفه عليه    : متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ، كوقف علو [ ربع ] أو دار مسجدا ، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل ، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض ، وإن شرط في إجارة بقاء غرس فكإطلاقه ، وقيل : تبطل . 
     	
		  [ ص: 470 ] 
				
						
						
