[ ص: 282 ] لا حد لأقل النفاس ( و ) يوم ، وأكثره أربعون يوما ( و وعنه هـ ) ستون ( و وعنه م ) وإن جاوز أكثره وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض ، وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ، ولا تدخل الاستحاضة في ش ( مدة النفاس هـ ) وأول مدته من الوضع ( و ) إلا أن تراه قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارة ، ش بيومين فنفاس ، ولا تحسب من المدة نص عليه ( و وعنه هـ )