[ ص: 282 ] لا حد لأقل النفاس ( و )  وعنه  يوم ، وأكثره أربعون يوما ( و هـ     )  وعنه  ستون ( و  م   ش    ) وإن جاوز أكثره وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض ، وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ، ولا تدخل الاستحاضة في مدة النفاس    ( هـ    ش    ) وأول مدته من الوضع ( و ) إلا أن تراه قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارة ،  وعنه  بيومين فنفاس ، ولا تحسب من المدة نص عليه ( و هـ     ) 
				
						
						
