وإن لم يضمن ، قاله صادره سلطان ، وضمنه أبو الخطاب إن فرط ، وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبو الوفاء ، وعند أبي الخطاب إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن ، وفي الخلاف والانتصار : يضمن المال بالدلالة ، وهو المودع . أبي الوفاء
وفي فتاوى ابن الزاغوني : من إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله [ ص: 489 ] بعذاب أثم وضمن وإلا فلا ( م 12 و 13 ) . صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها
[ ص: 489 ]