وإن عاد الدم في الأربعين فالنقاء طهر على الأصح ( هـ    ش    ) والعائد مشكوك فيه ، نقله واختاره الأكثر ، كما لو لم تره ثم رأته في المدة في الأصح ، تتعبد وتقضي واجب صوم ونحوه ، ولا يأتيها زوجها ، وفي غسلها لكل صلاة روايتان ( م 14 )  وعنه  هو نفاس 
 [ ص: 283 ] و هـ   و  ش    ) إن نقص النقاء عن طهر كامل ( و  م    ) إن عاد بعد ثلاثة أيام فأقل . والنفاس كالحيض ( و ) وفي وطئها ما في وطء حائض نقله حرب  ، وقاله غير واحد ، وقيل تقرأ ، ونقل ابن تواب  تقرأ إذا انقطع الدم اختاره  الخلال  ، والمذهب إن صارت نفساء بتعديها  لم تقض ، لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها ، فقيل  للقاضي  وغيره : وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهته ، فقال : إلا أنه يمكنه قطعه ، والنفاس لا يمكنه كالسكر يعلق عليه حكم بسببه وهو الشرب ، وإن كان حدث بغير فعله ، إلا أن سببه من جهته ، فهما سواء كذا قال . 
وقال أيضا : السكر جعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف ولأن الشرب يسكر غالبا ، فأضيف إليه ، كالقتل يحصل  [ ص: 284 ] معه خروج الروح فأضيف إليه ، وأجاب في الانتصار وغيره في تخليل الخمر بأن العاقل لا يخاطر بنفسه ويدخل عليها الألم ليسقط عنه الصلاة والقيام . 
     	
		 [ ص: 281  -  282 ] 
				
						
						
