وإن فولده حر ، ويلزمه فداؤه على الأصح فيه يوم وضعه ، أحبل مشتر أمة جاهلا : يوم مطالبته بقيمته ، وعنه : بمثله في قيمته وعنه : بأيهما شاء وعنه : بمثله في صفته تقريبا ، اختاره وعنه الخرقي وأصحابه ، والقاضي وذكر ويرجع بنقص ولادة ومنفعة فائتة وفداء ولد ، فيه رواية ، وكذا مهر وأجرة نفع في بيع وعارية وهبة ابن عقيل : لا ، لحصول نفع ، اختاره وعنه الخرقي وأبو بكر ، كقيمتها وبدل أجزائها وأرش بكارة ، وفيه رواية ، وللمالك تضمين الكل لغاصبه ، وابن عقيل ، وإن علم بالغصب فالقرار عليه . ويرجع غاصبه على الآخذ بما لا يرجع به الآخذ عليه لو ضمنه المالك