وقال شيخنا : من لم يضمن ، وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ، لثبوت الولاية عليها شرعا ، للحاجة ، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم ، مع أنه ذكر أن مذهب تصرف فيه بولاية شرعية وقف العقد للحاجة ، لجهل المالك ، ولغير حاجة الروايتان ، وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا أحمد الشام : إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح ، وأعطى مشتريه ما اشتراه به ، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك ، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح ، ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة ، قال : إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله ، وسوى القاضي وغيره بين وديعة وغصب ، وذكرهما ابن عقيل الحلواني كرهن ، وإن لم يبق درهم مباح ففي النوادر يأكل عادته لا ما له عنه غنية ، كحلواء وفاكهة .