الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان ( م 27 و 28 ) وقيل : لا يضمنه بريح لأنه غير مقصد ، [ ص: 517 ] ولو حبس مالك دواب فتلفت لم يضمن ذكره في الانتصار والمغني والترغيب ، وقيل : بلى ، قال في الترغيب : أو فتح حرزا فجاء آخر فسرق ، وعند شيخنا يتوجه فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه أن يضمنه بالتسبب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 27 ، 28 ) قوله : وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب لريح ألقته أو شمس فوجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين :

                                                                                                          [ ص: 517 ] المسألة الأولى 27 ) إذا حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته فهل يضمن أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يضمن ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني ، والكافي والشرح ونصراه ، وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يضمن ، قال القاضي : لا يضمن ما ألقته الريح ، وكذا قال أبو الخطاب وغيره ، قال الحارثي : وعن القاضي وابن عقيل : لا يضمن ، وقدمه في التخلص ( قلت ) قطع في الفصول أنه لا يضمن في موضع ، واختار الضمان في آخر ( المسألة الثانية 28 ) لو ذاب بشمس هل يضمن أم لا ؟ أطلق الخلاف ( أحدهما ) يضمن وهو الصحيح .

                                                                                                          وقال الحارثي : وافق على ذلك القاضي وصاحب التلخيص ، وقدمه في المغني والشرح والكافي ونصراه ، وجزم به ابن رزين ، ( والوجه الثاني ) لا يضمن قال في الفائق : وقال القاضي : لا يضمن ، فلعل له قولين .

                                                                                                          وقال ابن عقيل أيضا : لا يضمن : واختار في موضع آخر الضمان .




                                                                                                          الخدمات العلمية