وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها  فروايتان ( م 29 ) ويضمن  [ ص: 518 ] بطريق ضيق ولو بنفح برجل ، نص عليه ومن ضربها إذن فرفسته فمات  ضمنه ، ذكره في الفنون ، وتركه طينا فيها أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم  ، نص عليه ، وبإسناد خشبة إلى حائط ، وباقتناء كلب عقور  ، نص عليه ، وفيه رواية إلا لداخل بيته بلا إذنه . 
وفيه رواية نقل  حنبل    : الكلب إذا كان موثقا لم يضمن ما عقر  ، ويضمن باقتناء سنور تأكل فراخا  عادة ، مع علمه ، كالكلب ، وله قتلها بأكل لحم ونحوه ، كالفواسق . 
وفي الفصول : حين أكله . 
وفي الترغيب : وإن لم يندفع إلا به ، كصائل ، وإن سقى ملكه أو أجج فيه نارا  ضمن إن أفرط أو فرط ، والمراد : لا بطريان ريح ، ولهذا في عيون المسائل : لو أججها على سطح داره فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن ، لأنه في ملكه ، ولم يفرط ، وهبوط الريح ليس من فعله ، بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت ، أو رمى فيها قشر بطيخ  لأنه في غير ملكه ، فهو مفرط ، وظاهره : لا يضمن في الأولى مطلقا . 
     	
		 
				
						
						
