وإن لم يضمن ، وعلله حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر بأنه نفع للمسلمين ، وكموات ، أحمد : بإذن حاكم ، وعنه : بلى ، وكذا حكم البناء فيها مساجد أو غيرها لنفع المسلمين ، نقل وعنه إسماعيل بن سعيد في المسجد : لا بأس به إذا لم يضر بالطريق ، ونقل عبد الله : أكره الصلاة فيه .
[ ص: 519 ] إلا أن يكون بإذن إمام ، نقل المروذي : حكم هذه تهدم ، وسأله المساجد التي بنيت في الطريق محمد بن يحيى الكحال : يزيد في المسجد من الطريق ؟ قال : لا يصلى فيه ، ونقل أنه سئل عن حنبل ، قال : أخشى أن يكون من الطريق ، وسأله المساجد على الأنهار ابن إبراهيم عن ؟ قال لا يصلى فيه إذا كان من الطريق ، وسئل عن ساباط فوقه مسجد ، أيصلى فيه ، قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، ولكن طريق الصلاة على شط النهر والطريق أمامه مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمنة الطريق ونقل ابن مشيش عن : لا يصلى فيه إذا كان من الطريق . بناء ساباط فوق مسجد
وقال : ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر ، لدعوي الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين والماء منها ، فهو كتنقيتها ، وحفر هدفه فيها ، الشيخ ، فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به ، لا نعلم فيه خلافا ، وكذا وقلع حجر يضر بالمارة ، ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأها ، وتسقيف ساقية فيها ، ووضع حجر في طين في طريق فيها ليطأ الناس عليه ، ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها ، لأن مصلحته لا تعم ، قال بعض أصحابنا في حفر البئر : ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان إذا حفرها في مكان مائل عن القارعة وجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى ، وإن حفره لنفسه ضمن ولو في فنائه وتصرف وارثه في تركته ، وإذن إمام فيه ، لأنه ليس له أن [ ص: 520 ] يأذن فيه ، فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بناء القناطر ، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته . بيع شيء من طريق المسلمين النافذة
وقاله شيخنا ، ويتوجه جوازه للمصلحة ، وجوز بعض أصحابنا حفر بئر لنفسه في فنائه بإذنه ، ذكره ، قال القاضي شيخنا : ومن ضمن ما تلف بها ، وكذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها ، والأكثر لا يضمن كوضعه حصى فيه ، والأصح وقعوده فيه وفي طريق واسع ، بسط حصير وتعليق قنديل ونحوه بمسجد كفعله أعتقه أو لا ويضمن سلطان آمر وحده ، وإن وفعل عبده بأمره نص عليه ضمن الحافر ، نصه : هما وإن جهل فالآمر وقيل : الحافر . حفرها حر بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره