، وقيل : إن اجتمعوا ضمن راكب ، وقيل : وقائد جنايتها ، ويضمن سائق وقائد وراكب متصرف فيها : حتى برجلها ، ككبحها ونحوه ، ولو لمصلحة ، وكوطئها بها ، وظاهر نقل وعنه ابن هانئ فيه : لا ، نقل أبو طالب : لا يضمن ما أصابت [ ص: 523 ] برجلها أو نفحت بها ، لأنه لا يقدر على حبسها ، وهو ظاهر كلام جماعة : يضمن سائق جناية رجلها ، ولا ضمان بذنبها ، في الأصح ، جزم به في الترغيب وغيره ، ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده . وعنه