ومن ولو مع صبي نص عليه أو كسر أو أتلف آلة لهو يؤمر بإراقتها قدر يريقها بدونه أو عجز ، نقله كسر إناء ذهب وفضة أو إناء فيه خمر المروذي ، ونقل وغيره : إن لم يقدر لم يضمن على الأصح فيهن ، كصليب وخنزير ، الأثرم : يضمن [ ص: 524 ] غير آلة لهو ، وعنه : يضمن منها دفا ، ونقل وعنه مثنى : يكسره في مثل الميت ، ولا يضمن مخزنا للخمر ، نقله ابن منصور ، واختاره وغيره ، ونقل ابن بطة : بلى ، وجزم به حنبل ، ولا يضمن الشيخ ، نقله كتابا فيه أحاديث رديئة المروذي ، قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو ، ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ، ونص على ستر فيه تصاوير ، فيتوجه فيهما روايتان تخريجا ، ولا حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء ، واحتج في الفنون في آلة لهو بأنه يجوز تخريق الثياب السود ، لأجل ما هي فيه ، وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها ، وكمرتد يجوز بيعه ، أنه يحتمل أن يضمن آلة لهو يرغب في مادتها ، كعود وداقورة ، كإناء نقد ، واحتج أيضا بأن إعدام الآية من كتب المبتدعة والصحابة أحرقت المصاحف ولم تغرم قيمة المالية لأجل التأليف ، واحتج به جماعة ، وبتحريقهم مصحف عثمان ، وبتحريق عجل ابن مسعود بني إسرائيل ، وظاهر كلامهم أن الشطرنج منها ، نقل أبو داود : لا شيء عليه وقال شيخنا : ومن العقوبة المالية كما في الصحيح في حديث إتلاف الثوبين المعصفرين ، وإراقة عبد الله بن عمرو اللبن الذي شيب بالماء للبيع ، وأن عمر أولى من إتلافه . الصدقة بالمغشوش