ومن نوى جحد حق عليه أو بيده في حياة ربه  فثوابه له وإلا فلورثته ، نقله  ابن الحكم  ، ومن ندم ورد بعد موت المغصوب منه ما غصبه  برئ من إثمه لا من إثم الغصب ، نقله حرب  ، وعند شيخنا    : له مطالبته ، لتفويته الانتفاع به حياته كما لو مات الغاصب فرده وارثه  ، نقله  حنبل  ، قال شيخنا    : ولو حبسه عند وقت حاجته كمدة شبابه ثم رده في مشيبه  فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء . 
وقال  ابن عقيل  وأظن  والقاضي  أيضا  [ ص: 527 ] معنى رواية حرب    : " برئ من إثم ذلك " برئ من إثم الغصب وبقي إثم ما أدخل على قلب مالكه من ألم الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته ، فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة ، وذكر أبو يعلى الصغير  أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقى مجرد حق الله . 
				
						
						
