الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتهما فلا شفعة ، ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف ، وإن [ ص: 531 ] أخرجه خرج ، نص عليه ، وقال : لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه ، قال القاضي : لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية ، وحمله الشيخ على الورع ، وأن للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا .

                                                                                                          وقال شيخنا : توقف أحمد فيمن عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله : نقله حرب ويثبت وفي شقص مبيع ، وقيل : ولو مع خيار مجلس وشرط ، وقيل : شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه بينة أو إقرار .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية