، ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف ، وإن [ ص: 531 ] أخرجه خرج ، نص عليه ، وقال : لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه ، قال ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتهما فلا شفعة : لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية ، وحمله القاضي على الورع ، وأن للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا . الشيخ
وقال شيخنا : توقف فيمن أحمد : نقله عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله حرب ويثبت وفي شقص مبيع ، وقيل : ولو مع خيار مجلس وشرط ، وقيل : شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه بينة أو إقرار .