وإن احتمل تعارضهما والقرعة ، وقيل : بينة شفيع ( م 6 ) ولو أنكر المشتري حلف فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه ، فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه حاكم الوجهان ، [ ص: 534 ] وعند أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه يقال أقبضه أو أبرئه منه . القاضي
وفي مختصر : [ في إنكار مشتر وجه ] ( م 7 ) . ابن رزين