الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان ( م 8 ) وفي مختصر ابن رزين ] يأخذه بثمنه ، فلو أعسر به وثق ، ويأخذ مليء أو من كفله مليء بمؤجل إلى أجل ، نص عليه وإن حل بموت شفيع أو مشتر فعلى الميت ، وإن مضى ثم علم فكحال ويملكه بمطالبته ، [ ص: 535 ] وقيل : وقبضه .

                                                                                                          وقال الشيخ : بلفظ يقتضي أخذه ، واعتبر ابن عقيل الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه ، ثم إن عجز فسخ ، وقيل : حاكم ، وقيل : بان بطلانه ، ولا يعتبر رؤيته قبل تملكه إن صح بيع غائب .

                                                                                                          وفي الرعاية : الأصح له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه ، وفي الترغيب : له حبسه على ثمنه ، لأن الشفعة قهري ، والبيع عن رضى ، وتخالفه أيضا في خيار شرط ، وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد [ أن ] نملكه ، ليعود تصرفه قبل قبضه بعد تملكه كإرث ، وكذا اعتبار رؤية شقص ، نظر إلى كونه قهريا أو بيعا ، ويتخرج في الكل كذلك نظرا إلى الجهتين ، فإن أبي مشتر قبضه من بائع أجبر .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب : قياس المذهب يأخذه شفيع من بائع ، ولو أقر البائع وحده بالبيع وجبت [ ص: 536 ] بما قال البائع ، كما لو اختلفا في ثمنه وتحالفا ، وعهدته عليه ، وفي غيرها [ على ] مشتر ، وقيل : لا شفعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان ، انتهى قال في المغني والشرح : وإن قال اشتريته لابني الطفل أو لهذا الطفل وله عليه ولاية لم يثبت في [ ص: 535 ] أحد الوجهين ، لأن الملك ثبت للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الولي عليه ، لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه . والثاني تثبت ، لأنه يملك الشراء له فصح إقراره به بعيب في مبيعه ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب وجوب الشفعة في ذلك ، والتعليل الأول ليس بقوي ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف في كتاب الإقرار .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب ، وقال في الغائب : يأخذه الشفيع بإذن حاكم ، والغائب على حجته إذا قدم ، وقبل : لا شفعة فيها ، انتهى .

                                                                                                          وقال في الكافي : فهو كالغائب ، في أحد الوجهين . وقال في الغائب : أخذه الشفيع بإذن الحاكم ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية