[ ولو ( م 8 ) وفي مختصر ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان ] يأخذه بثمنه ، فلو أعسر به وثق ، ابن رزين ، نص عليه وإن ويأخذ مليء أو من كفله مليء بمؤجل إلى أجل فعلى الميت ، وإن مضى ثم علم فكحال ويملكه بمطالبته ، [ ص: 535 ] وقيل : وقبضه . حل بموت شفيع أو مشتر
وقال : بلفظ يقتضي أخذه ، واعتبر الشيخ الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه ، ثم إن عجز فسخ ، وقيل : حاكم ، وقيل : بان بطلانه ، ولا يعتبر رؤيته قبل تملكه إن صح ابن عقيل . بيع غائب
وفي الرعاية : الأصح له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه ، وفي الترغيب : له حبسه على ثمنه ، لأن الشفعة قهري ، والبيع عن رضى ، وتخالفه أيضا في خيار شرط ، وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد [ أن ] نملكه ، ليعود تصرفه قبل قبضه بعد تملكه كإرث ، وكذا اعتبار رؤية شقص ، نظر إلى كونه قهريا أو بيعا ، ويتخرج في الكل كذلك نظرا إلى الجهتين ، فإن أجبر . أبي مشتر قبضه من بائع
وقال : قياس المذهب يأخذه شفيع من بائع ، ولو أقر البائع وحده بالبيع وجبت [ ص: 536 ] بما قال البائع ، كما لو اختلفا في ثمنه وتحالفا ، وعهدته عليه ، وفي غيرها [ على ] مشتر ، وقيل : لا شفعة . أبو الخطاب