قال جماعة : من حفر بئرا بموات للسابلة  فهو كغيره في شرب وسقي وزرع ، ويقدم آدمي ثم حيوان ، وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام . 
وفي الأحكام السلطانية : يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط ، وتبعه في المستوعب والترغيب ، وإن رحل فسابلة ، فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ( م 1 ) وإن حفرها تملكا أو  [ ص: 555 ] بملكه الحي ملكها ، في الرعاية : في الأقيس . 
وفي الأحكام السلطانية : إن احتاجت طيا فبعده ، وتبعه في المستوعب . وحريم البئر العادية نسبة إلى عاد  ، ولم يرد عادا بعينها ، وعند شيخنا  هي التي أعيدت خمسون ذراعا من كل جانب . والبدي النصف ، نص عليه ، نقل حرب  وغيره : العادية التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله ، لأنه قد ملكه ، ونقل ابن منصور    : والعادي القديمة  وعنه    : قدر الحاجة ، وقيل : أكثرهما ، وذكر أبو محمد الجوزي    : إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب ، وإن كانت كبيرة فخمسون ، وحريم عين خمسمائة ذراع ، نص عليه ، وعند جماعة : قدر الحاجة وحريم الشجر مد أغصانها    . 
     	
		  [ ص: 554 ] 
				
						
						
