عزر ( ومن أخذ مما حماه إمام ) في ظاهر كلامهم ، لمخالفته ، وله نظائر ولم يذكروا ضمانا ، فظاهره لا ضمان ( و ش ) لبقاء إباحته وإنما عزر للمخالفة ، ش كمتحجر ، ويسمى تملكا ، لمآله إليه ، وما أقطعه إمام لمن يحييه ، للمصلحة . وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا