وقيل منع ، [ ص: 561 ] وقيل : لا ، وقيل : إن أخذه لتجارة هايأ إمام بينهما ، لحاجة المهايأة والقرعة [ ص: 562 ] وتقديم من يرى والقسمة ( م 9 ) وفي النصيحة : من في معدن : من أخذ فوق حاجته لم يملك منعه ، قال عمل يومه في معدن ثم انصرف فجاء غيره من الغد ليعمل فيه في حوانيت السوق : يستأذن إلا من فتح بابه وجلس للتجارة . أحمد
[ ص: 562 ]