. ، ولو كانت رسومها في أرضه وأنه ولمالك أرض منعه الدخول بها خوف لص ، لأنه لصاحبها ، نص على الكل . لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه
وقال أبو بكر : إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض [ ص: 564 ] فليس له منعه ، يعني على رواية ، وقد ذكر إجبار حنبل عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع صاحبه .
فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ، نقل المروذي في نهر لضياع : أكره الأشجار عليه ، ونقل يعقوب فيمن : للبقية أخذ حقهم ، ونقل غصب حقه من ماء مشترك مثنى : ؟ فأجازه بقدر حاجتي . من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على من يسد عنه