بل في معين جائز بيعه دائم نفعه مع بقائه كإجارة ، ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهم ، قاله ولا يصح في الذمة ، ثم يتوجه أن أحمد ثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب ، ثم القسمة [ ص: 583 ] متعينة هنا ، لتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف ، وكذا ذكره المشاع لو وقفه مسجدا . لا أم ولد ورياحين وشمع ، واعتبر ابن الصلاح أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد ، فيزكيه ربه وقيل : يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته ، : ولا حلي لتحل ، وعنه : ولا منقول . وعنه