ولا يصح إلا على معين يملك ، لا على حربي ومرتد  ، وحمل بناء على أنه تمليك إذن ، وأنه لا يملك ، وفيهما نزاع ، وصححه  ابن عقيل  والحارثي  لحمل ( و  م    ) كوصية له ( و ) وعبد وقيل : يصح له ، وفي مكاتب وجهان ( م 3 ) وفي وقف أحد هذين ، وعليه وجه ، ومسجد ،  [ ص: 585 ] لجهالته ، ومعدوم أصلا ، كوقفه على من سيولد لي أو لفلان ، وصححه فيه في المغني ( و  م    ) لأنه يراد للدوام ، بخلاف الوصية ، وفي الترغيب : هو منقطع الأول ، ولم يعتبر الحارثي  أن يملك ، لحصول معناه فيصح لعبد وبهيمة ينفق عليهما ، ولا على نفسه ،  وعنه    : يصح . ذكره في المذهب ظاهر المذهب ، واختاره ابن أبي موسى   وابن عقيل   وأبو المعالي  وشيخنا    : كشرط غلته له أو لولده مدة حياته ، في المنصوص . 
     	
		
				
						
						
