[ ص: 586 ] ، كقرائب من مسلم أو ذمي ، نص عليه ، [ ص: 587 ] وكمساجد ونحوها ، وقال جماعة منهم ولا يصح إلا على بر : وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين ، لأنه يعود نفعه إليهم ، والحج والغزو ، وقيل : ومباح ، وقيل : ومكروه ، لا كتابة توراة وإنجيل ، ولا كنيسة وبيعة ، نص عليه وفيهما في الموجز رواية ، كمار بهما . الشيخ
وفي المنتخب والرعاية ، ومار بها منهم ، وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم ، وفيه وفي عيون المسائل والمغني وغيرهم : أهل الذمة ، كالمسلمين ، وصححه يصح على الحلواني على فقرائهم ، وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة ، ووصية كوقف للكل ، وقيل : من كافر .
وفي الانتصار : لو لزمه ، وذكر في المذهب وغيره : يصح للكل ، وذكره جماعة رواية ، وذكر نذر الصدقة على ذمية صحتها بحصر وقناديل ، ولا يعتبر في الوصية القربة ، خلافا القاضي لشيخنا ، فلهذا قال : لو لم يصح ، فلو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم يصح ، وقال : لو وصى لأجهل الناس لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله ، قال : ومما أنزل الله أن لا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ، فكيف [ ص: 588 ] يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها ؟ وعلل في المغني الوصية لمسجد بأنه قربة . حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم
وفي الترغيب صحتها لعمارة قبور المشايخ والعلماء ، وفي التبصرة : إن ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح ، وأبطل أوصى لما لا معروف فيه ولا بر وقف ستور لغير ابن عقيل الكعبة ، لأنه بدعة ، وصححه ابن الزاغوني ، فيصرف لمصلحته ، ذكر ذلك ابن الصيرفي .
وفي فتاوى ابن الزاغوني أنه معصية لا ينعقد ، وأفتى بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر ، لأن أبو الخطاب الكعبة خصت بذلك كالطواف . وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ ، وصححه في الفنون ، لأنه إذا لا يجوز شرطه لهم حال الكفر ، وأي فرق ؟ ويصح على وقفه على الذمة من أهله دون المسلم الصوفية ، قال شيخنا : فمن كان منهم جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق ، لا آداب وضعية ، وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى ، ولم يعتبر الحارثي الفقر ، ويتوجه احتمال : لا يصح عليهم ، ولهذا قال : ما رأيت صوفيا عاقلا إلا الشافعي سلما الخواص ، وقال : لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأت الظهر إلا وجدته أحمق . ولا يصح معلقا بشرط ، وفيه وجه ، وكذا مؤقتا ، فإن صح فبعده كمنقطع ، وقيل : يلغو توقيته .