الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 586 ] ولا يصح إلا على بر ، كقرائب من مسلم أو ذمي ، نص عليه ، [ ص: 587 ] وكمساجد ونحوها ، وقال جماعة منهم الشيخ : وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين ، لأنه يعود نفعه إليهم ، والحج والغزو ، وقيل : ومباح ، وقيل : ومكروه ، لا كتابة توراة وإنجيل ، ولا كنيسة وبيعة ، نص عليه وفيهما في الموجز رواية ، كمار بهما .

                                                                                                          وفي المنتخب والرعاية ، ومار بها منهم ، وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم ، وفيه وفي عيون المسائل والمغني وغيرهم : يصح على أهل الذمة ، كالمسلمين ، وصححه الحلواني على فقرائهم ، وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة ، ووصية كوقف للكل ، وقيل : من كافر .

                                                                                                          وفي الانتصار : لو نذر الصدقة على ذمية لزمه ، وذكر في المذهب وغيره : يصح للكل ، وذكره جماعة رواية ، وذكر القاضي صحتها بحصر وقناديل ، ولا يعتبر في الوصية القربة ، خلافا لشيخنا ، فلهذا قال : لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم يصح ، فلو وصى لأجهل الناس لم يصح ، وقال : لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله ، قال : ومما أنزل الله أن لا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ، فكيف [ ص: 588 ] يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها ؟ وعلل في المغني الوصية لمسجد بأنه قربة .

                                                                                                          وفي الترغيب صحتها لعمارة قبور المشايخ والعلماء ، وفي التبصرة : إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح ، وأبطل ابن عقيل وقف ستور لغير الكعبة ، لأنه بدعة ، وصححه ابن الزاغوني ، فيصرف لمصلحته ، ذكر ذلك ابن الصيرفي .

                                                                                                          وفي فتاوى ابن الزاغوني أنه معصية لا ينعقد ، وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر ، لأن الكعبة خصت بذلك كالطواف . وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ ، وصححه في الفنون ، لأنه إذا وقفه على الذمة من أهله دون المسلم لا يجوز شرطه لهم حال الكفر ، وأي فرق ؟ ويصح على الصوفية ، قال شيخنا : فمن كان منهم جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق ، لا آداب وضعية ، وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى ، ولم يعتبر الحارثي الفقر ، ويتوجه احتمال : لا يصح عليهم ، ولهذا قال الشافعي : ما رأيت صوفيا عاقلا إلا سلما الخواص ، وقال : لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأت الظهر إلا وجدته أحمق . ولا يصح معلقا بشرط ، وفيه وجه ، وكذا مؤقتا ، فإن صح فبعده كمنقطع ، وقيل : يلغو توقيته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية