إذا صح ، ويصرف بعدها إلى ورثته نسبا بقدر إرثهم منه ، وقف على جهة منقطعة ولم يزد : إلى عصبته ، وعليهما يكون وقفا ، وعنه : [ ص: 590 ] ملكا ، وقيل : على فقرائهم ، وعنه : يصرف في المصالح ، وعنه : للفقراء ، اختاره جماعة ، وعليهما وقف ، وعنه : يرجع إلى ملك واقفه الحي ، ونقل وعنه حرب أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه ، ونقل المروذي : إن لم يستقم ، قلت : فيعتقهم قال : جائز فإن ماتوا ولهم أولاد فلهم وإلا فللعصبة ، فإن لم يكن بيع وفرق على الفقراء ، وكذا إن وقفه ولم يزد . وقف على عبيده
وقال وأصحابه : في وجوه البر ، وفي عيون المسائل : فيها ، وفي : تصدقت به لجماعة المسلمين . القاضي
وفي الروضة : وإن ، صح ، في الصحيح عندنا ، وإن قال : وقفته ، ولم يزد صرف إليها ، وقيل : مع بقاء الباطلة ، ومعرفة انقراضها مصرف المنقطع ، وخرج من تفريق الصفقة بطلان منقطع وسطه أو أحد طرفيه أو هما . وقف على جهة باطلة ثم صحيحة