الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن ، كما لو أقر لهم ، واحتج الشيخ بقوله عز وجل { فهم شركاء في الثلث } وفيه نظر ، وعنه : وإن وصى في أهل سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة ، قال ابن عقيل : وقياسه الاكتفاء بواحد ونقل يحيى بن زكريا المروذي التسوية ، ويعتبر سكناه وقت وصية ، [ ص: 605 ] نص عليه ، وجزم به في المستوعب وغيره .

                                                                                                          وفي المغني : أو طرأ إليه بعدها ، وقيل : هما أهل المحلة الذين طريقهم بدربه ، وعنه : فيمن وصى ، في فقراء مكة ينظر أحوجهم ، وإن لم يكن ابتداء كفى واحد وقيل ثلاثة ، وقيل : في الواحد روايتان ، ولا يجوز في المنصوص إعطاء فقير أكثر من زكاة ، ولو وقف على أصنافها أو الفقراء والمساكين اقتصر على صنف ، كزكاة ، وقيل : لا ، قال في الخلاف : وهو ظاهر كلام أحمد وقد سئل عن رجل وصى بثلثه في أبواب البر : يجزأ ثلاثة أجزاء . فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، وأوامر الله يعتبر فيها المقصود ، بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدول إلى غيرهم ، والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين وإن كانوا منصوصا عليهم ، ولو قال : أعتق عبدي لأنه أسود ، لم يعتق غيره ، وعكسه أمر الله قال : وقد نص أحمد على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين هل يعطى منه في السبيل ؟ قال : لا ، ويعطى المساكين كما أوصى وقال القاضي عن القول الذي قبله : أومأ إليه في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن وصى أن يفرق في فقراء مكة هل يفرق على قوم [ ص: 606 ] دون قوم ؟ فقال : ينظر إلى أحوجهم ، قال : وظاهر هذا أنه اعتبر الحاجة ولم يعتبر العدد ، كذا قال القاضي ، مع أن النص في فقراء مكة وهم معينون ، وقيل لكل صنف ثمن ، إن افتقر شمله ، في الأصح ، وإن ذكر الفقراء أو المساكين أعطى الآخر .

                                                                                                          وفيه وجه ذكره القاضي قد يعرى عن فائدة ، فاعتبر لفظه . وفي الأحكام السلطانية : يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية