، كما لو أقر لهم ، واحتج ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن بقوله عز وجل { الشيخ فهم شركاء في الثلث } وفيه نظر ، : وإن وصى في أهل سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة ، قال وعنه : وقياسه الاكتفاء بواحد ونقل ابن عقيل يحيى بن زكريا المروذي التسوية ، ويعتبر سكناه وقت وصية ، [ ص: 605 ] نص عليه ، وجزم به في المستوعب وغيره .
وفي المغني : أو طرأ إليه بعدها ، وقيل : هما أهل المحلة الذين طريقهم بدربه ، : فيمن وعنه مكة ينظر أحوجهم ، وإن لم يكن ابتداء كفى واحد وقيل ثلاثة ، وقيل : في الواحد روايتان ، ولا يجوز في المنصوص وصى ، في فقراء ، ولو وقف على أصنافها أو الفقراء والمساكين اقتصر على صنف ، كزكاة ، وقيل : لا ، قال في الخلاف : وهو ظاهر كلام إعطاء فقير أكثر من زكاة وقد سئل عن أحمد : يجزأ ثلاثة أجزاء . فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، وأوامر الله يعتبر فيها المقصود ، بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدول إلى غيرهم ، والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين وإن كانوا منصوصا عليهم ، ولو رجل وصى بثلثه في أبواب البر ، لم يعتق غيره ، وعكسه أمر الله قال : وقد نص قال : أعتق عبدي لأنه أسود على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين هل يعطى منه في السبيل ؟ قال : لا ، ويعطى المساكين كما أوصى وقال أحمد عن القول الذي قبله : أومأ إليه في رواية القاضي أحمد بن الحسين بن حسان فيمن مكة هل يفرق على قوم [ ص: 606 ] دون قوم ؟ فقال : ينظر إلى أحوجهم ، قال : وظاهر هذا أنه اعتبر الحاجة ولم يعتبر العدد ، كذا قال وصى أن يفرق في فقراء ، مع أن النص في فقراء القاضي مكة وهم معينون ، وقيل لكل صنف ثمن ، إن افتقر شمله ، في الأصح ، وإن ذكر الفقراء أو المساكين أعطى الآخر .
وفيه وجه ذكره قد يعرى عن فائدة ، فاعتبر لفظه . وفي الأحكام السلطانية : يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحته . القاضي