[ ص: 298 ] باب المواقيت سبب وجوب الصلاة الوقت ، لأنها تضاف إليه ، وهي [ أي الإضافة ] تدل على السببية ، وتتكرر بتكرره ، وهو سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب . 
( وقت الظهر    ) وهي الأولى لبداءة جبريل  بها لما صلى بالنبي عليهما السلام ، وإنما بدأ  أبو الخطاب  بالفجر لبدايته عليه السلام بالسائل من زوال الشمس ( ع ) حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ( و  ش    ) وهو زيادة الظل بعد تناهي قصره ، لأن الظل يكون أولا طويلا لمقابلة قرصها ، وكذا كل منتصب في مسامتة نير ، وكلما صعدت قصر الظل إلى أن ينتهي ، فإذا أخذت في النزول مغربة طال ، لابتداء المسامتة ومحاذاة المنتصب قرصها ، ويقصر الظل في الصيف ، لارتفاعه إلى الجو ، وفي الشتاء يطول ، لأنها مسامتة للمنتصب ويقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك والأبعد عنه طويل ، لأن الشمس ناحية عنه ، فصيفها كشتاء غيرها ، قال تعالى : { يتفيأ ظلاله    } أي تدور وترجع . قال ابن الجوزي    : قال المفسرون ، إذا طلعت وأنت  [ ص: 299 ] متوجه إلى القبلة فالظل قدامك ، فإذا ارتفعت فعن يمينك ، ثم بعد ذلك خلفك ، ثم عن يسارك لخبر  عبد الله بن عمرو    { وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وكان ظل الرجل كطوله ، ما لم تحضر العصر   } رواه  مسلم  ، ولئلا يصير آخر وقتها مجهولا . 
وفي الخلاف لا وقت لظهر يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال ، يعني في حق غير المعذور ،  وعنه  آخره أول وقت العصر وفاقا  لمالك  ، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات ، وعند ( هـ     ) مثلا المنتصف ، وعن  أبي حنيفة  كقولنا ، وقاله صاحباه . 
والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف ، قاله  أحمد  أيضا ، وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان ، قال  ابن عقيل  ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم ؟ وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ، ويستحب تعجيلها  بأن يتأهب لها بدخول الوقت ، وذكر الأزجي  قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( و هـ    م    ) وقيل لقاصد جماعة ، قال جماعة ليمشي في الفيء ، وقيل في بلد حار ( و  ش    ) وفي الواضح لا بمسجد سوق . 
     	
		 [ ص: 292  -  298 ] 
				
						
						
