الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو قال أولادي ثم أولادهم الذكور [ والإناث ثم أولادهم الذكور ] من ولد الظهر فقط ، ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا فماتت ولها أولاد فقال شيخنا : ما استحقته قبل موتها لهم ، ويتوجه : لا ( م 12 ) ولو قال : ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم وعقبهم ، عمن لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه ، لأنه لا يقصد غيره ، واللفظ يحتمله ، فوجب الحمل عليه قطعا ، ذكره شيخنا ، ويتوجه نفوذ حكم بخلافه ،

                                                                                                          [ ص: 612 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 612 ] مسألة 12 ) قوله : وإن قال أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن [ من ] مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا فماتت ولها أولاد ، فقال شيخنا : ما استحقته قبل موتها لهم ، ويتوجه : لا ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الذي يظهر ما وجهه المصنف وأن أولادها لا يستحقون شيئا ، لأن الواقف لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولاد وأولاد الأولاد ، ثم خص أولاد الظهر بعدهما بالوقف ، وأولاد هذه البنت ليسوا من أولاد الظهر ، وهي من الطبقة الثانية ، وقوله " على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له " يعني أن من كان من أهل الوقف المذكور أولا ، وأولادها ليسوا منهم ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية