[ ص: 618 ] من لم يبلغ ، ومثله اليتيم بلا أب ، ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه ، في ظاهر كلامهم . والصبي والغلام
وقال شيخنا : يعطى من ليس له ببلد الإسلام أب يعرف ، قال : ولا يعطى كافر ، فدل أنه لا يعطى من وقف عام ، وهو ظاهر كلامهم في مواضع ، ويتوجه وجه ، قال : [ قال ] بعضهم : ولا يشمل ولد الزنا ، لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب ، قال ابن عقيل فيمن بلغ : خرج من حد اليتم . ويتوجه أن أعقل الناس الزهاد . أحمد