ثم يليه وقيل بعد زيادة شيء وقت العصر  ، وآخره المختار  [ ص: 300 ] حتى يصير فيء الشيء مثليه سوى ظل الزوال ،  وعنه  حتى تصفر الشمس ، اختاره جماعة وهي أظهر (  ش    ) وفي التلخيص ما بينهما وقت  [ ص: 301 ] جواز ، ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها ( و ) وهي الوسطى لا الفجر ( و  ش    ) وتعجيلها  أفضل ( و  م   ش    )  وعنه  مع غيم ( و هـ     ) نقله  صالح  قاله  القاضي  ، ولفظ روايته : يؤخر العصر أحب إلي ; آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس ، فظاهره مطلقا ، والعبرة عند الحنفية بتغير القرص بحيث لا تحار فيه العين ، قال  القاضي    : وقت الظهر على مذهب  أحمد  مثل وقت العصر ، لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ربع النهار ، ويبقى الربع إلى الغروب ، وقال له الخصم : طرف الشيء ما يقرب من نهايته ، فقال الطرف ما زاد عن النصف ، وهذا مشهور في اللغة ، ثم بين صحته بتفسير الآيتين . 
				
						
						
