ثم يليه وقيل بعد زيادة شيء ، وآخره المختار [ ص: 300 ] حتى يصير فيء الشيء مثليه سوى ظل الزوال ، وقت العصر حتى تصفر الشمس ، اختاره جماعة وهي أظهر ( وعنه ) وفي التلخيص ما بينهما وقت [ ص: 301 ] جواز ، ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها ( و ) وهي الوسطى لا الفجر ( و ش ) ش أفضل ( و وتعجيلها م ) ش مع غيم ( و وعنه هـ ) نقله قاله صالح ، ولفظ روايته : يؤخر العصر أحب إلي ; آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس ، فظاهره مطلقا ، والعبرة عند الحنفية بتغير القرص بحيث لا تحار فيه العين ، قال القاضي : وقت الظهر على مذهب القاضي مثل وقت العصر ، لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ربع النهار ، ويبقى الربع إلى الغروب ، وقال له الخصم : طرف الشيء ما يقرب من نهايته ، فقال الطرف ما زاد عن النصف ، وهذا مشهور في اللغة ، ثم بين صحته بتفسير الآيتين . أحمد