كصلح ، وقال في الكافي : وكلب ونجاسة يباح نفعها ، نقل وهبة مجهول تعذر علمه فيمن حنبل ؟ قال : هذا خلاف الثمن ، هذا عوض من شيء ، فأما الثمن فلا ، وقيل : وجلد ميتة ، وقيل : ومجهول عند متهب ، وغير مقدور ، كوصية ، ويتوجه [ منه ] أهدى إلى رجل كلب صيد : ترى له أن يثيب عليه وغيره ونقل هبة معدوم ابن أبي عبدة : سئل عن ، قال : جائز ، ليس كما يقول هؤلاء : لا يجوز حتى يعرف الدار ، ونقل الصدقة بثلث دار غائبة على رجل مشاعة ، وحد الدار وهي معروفة حرب : إذا جاز إذا كانت تعرف ، ولا معلقة بشرط غير الموت ، ولا مؤقتة ، خلافا قال ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة للحارثي فيهما ، إلا في العمري ، كقوله : أعمرتك أو أعطيتك أو جعلته لك عمرك أو عمري أو ما بقيت أو حياتك ، فيصح ويصير للمعمر ولورثته بعده ، كتصريحه ، ونقل يعقوب وابن هانئ : قال : لا أراه ، وحمله من يعمر الجارية أيطأ ؟ على الورع ، لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع ، وروى القاضي سعيد : حدثنا حدثنا هشيم حميد حدثنا الحسن { } والإنسان إنما يملك الشيء عمره ، فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة ، فصار [ ص: 641 ] كالمطلق ، قال في المغني : والنهي إذا كان صحة المنهي عنه ضررا على مرتكبه لم تمنع صحته ، كطلاق الحائض ، وصحة العمرى ضرر ، لزوال ملكه بلا عوض ، وإن شرط رجوعه إليه إن مات قبله أو إلى غيره فهو الرقبى أو رجوعه مطلقا إليه أو إلى ورثته فسد الشرط ، ذكره أن رجلا أعمر فرسا حياته ، فخاصمه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه السلام من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعده ظاهر المذهب ، الشيخ : صحته كالعقد ، على الأصح ، قال وعنه : حديث النبي عليه السلام { أحمد } والحديث الآخر { العمرى والرقبى لمن وهبت له } نقله من ملك شيئا حياته فلورثته بعد موته أحمد والترمذي . وسكناه أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه عارية ، نقله الجماعة ، ونقل أبو طالب : إذا فكما قال ، إذا مات فهو لولده أو لمن أوصى له الواقف ليس يملك منه شيئا ، إنما هو لمن وقفه يضعه حيث شاء ، مثل السكنى ، والسكنى متى شاء رجع فيه ، ونقل قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان في الرقبى والوقف : إذا مات فهو لورثته بخلاف السكنى ونقل : حنبل إذا لم يكن منه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمر ، وإن شرط في وقفه أنه له حياته رجع ، وإن جعله له حياته وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره وإلا رجع إلى ورثة الأول ويقدم إذا وقف الوقف . العمرى والرقبى والوقف معنى واحد