[ ص: 644 ] يجب ، وقيل : لصلبه ، وذكر التعديل في عطية أولاده الحارثي : لا ولد بنيه وبناته [ ] لا في نفقة كشيء تافه ، نص عليه ، وقال وعنه أبو يعلى الصغير : كشيء يسير ، : بلى مع تساوي فقر أو غنى بقدر إرثهم منه . وعنه
وفي شرح : وهذا مستحب كتسوية في وجه بين أب وأم وأخ وأخت ، ذكره في الواضح ، القاضي : المستحب ذكر كأنثى ، كنفقة ، واختاره في الفنون ، قال وعنه في رواية أحمد أبي طالب : لا ينبغي أن في طعام وغيره وكان يقال : يعدل بينهم في القبل ، فدخل فيه نظر وقف واحتج به يفضل أحدا من ولده الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم ، والأصح هنا : لا ، ومثلهم بقية أقاربه ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، خلافا وغيره ، وزعم للشيخ الحارثي أنه المذهب ، وأنه عليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى ، وهو سهو ، قال في تعليل [ قوله ] لا تمكنه التسوية بالرجوع وقال عن القول الشيخ
الأول : إن خالف فعليه أن يرجع أو يعمهم بالنحلة ، ونقل حرب في ؟ قال : لا بأس به لأن هذا كان في الشرك . وإن خص بعضهم أو فضله وقيل : لغير معنى فيه سوى [ ص: 645 ] برجوع ، لم يذكر ذمي نحل بعض ولده فمات المنحول وترك ابنا له كيف حاله في هذا المال غيره في رواية أحمد الخرقي وأبي بكر والأشهر : وكذا بإعطاء ونص عليه ، : لا في مرضه ، ونقل وعنه وغيره : لا ينفذ . الميموني
وقال أبو الفرج وغيره : يؤمر برده ، وإن مات قبله تبينا لزومه ، ذكره وغيره ، القاضي : لورثته الرجوع ، اختاره وعنه ابن بطة وأبو حفص وشيخنا . وحكي بطلانها ، اختاره عنه الحارثي .
وقال أبو يعلى الصغير : قولهم لو حرم لفسد : والتحريم يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى ، بدليل قوله في الصلاة في دار غصب ، فدل أنه على الخلاف ، وذكر في الصحة روايتين وله التخصيص بإذن ، ذكره ابن عقيل الحارثي ، وله تملكه بلا حيلة ، قدمه الحارثي ، ونقل ابن هانئ : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .