الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 644 ] يجب التعديل في عطية أولاده ، وقيل : لصلبه ، وذكر الحارثي : لا ولد بنيه وبناته [ وعنه ] لا في نفقة كشيء تافه ، نص عليه ، وقال أبو يعلى الصغير : كشيء يسير ، وعنه : بلى مع تساوي فقر أو غنى بقدر إرثهم منه .

                                                                                                          وفي شرح القاضي : وهذا مستحب كتسوية في وجه بين أب وأم وأخ وأخت ، ذكره في الواضح ، وعنه : المستحب ذكر كأنثى ، كنفقة ، واختاره في الفنون ، قال أحمد في رواية أبي طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره وكان يقال : يعدل بينهم في القبل ، فدخل فيه نظر وقف واحتج به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم ، والأصح هنا : لا ، ومثلهم بقية أقاربه ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، خلافا للشيخ وغيره ، وزعم الحارثي أنه المذهب ، وأنه عليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى ، وهو سهو ، قال الشيخ في تعليل [ قوله ] لا تمكنه التسوية بالرجوع وقال عن القول

                                                                                                          الأول : إن خالف فعليه أن يرجع أو يعمهم بالنحلة ، ونقل حرب في ذمي نحل بعض ولده فمات المنحول وترك ابنا له كيف حاله في هذا المال ؟ قال : لا بأس به لأن هذا كان في الشرك . وإن خص بعضهم أو فضله وقيل : لغير معنى فيه سوى [ ص: 645 ] برجوع ، لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر والأشهر : وكذا بإعطاء ونص عليه ، وعنه : لا في مرضه ، ونقل الميموني وغيره : لا ينفذ .

                                                                                                          وقال أبو الفرج وغيره : يؤمر برده ، وإن مات قبله تبينا لزومه ، ذكره القاضي وغيره ، وعنه : لورثته الرجوع ، اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا . وحكي عنه بطلانها ، اختاره الحارثي .

                                                                                                          وقال أبو يعلى الصغير : قولهم لو حرم لفسد : والتحريم يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى ، بدليل قوله في الصلاة في دار غصب ، فدل أنه على الخلاف ، وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين وله التخصيص بإذن ، ذكره الحارثي ، وله تملكه بلا حيلة ، قدمه الحارثي ، ونقل ابن هانئ : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية