، وقيل : ومع ذي رحم بماله ، وتصح ممن لا وارث له : بثلثه ، فعلى الأولى لو ورثه زوج أو زوجة ورد بطلت بقدر فرضه من ثلثيه ، فيأخذ الوصي الثلث ثم ذو الفرض من ثلثيه ثم يتمم الوصية منهما ، وقيل : لا يتمم كوارث بفرض ورد ، وعليها : بيت المال جهة مصلحة لا وارث ، ولو وصى أحدهما لآخر فله على الأولى كله إرثا ووصية ، وقيل : لا تصح الوصية ، وعلى الثانية ثلثه وصية ثم فرضه والبقية لبيت المال . وعنه