. وتستحب مع غناه عرفا
وقال مع فضله عن غنى ورثته [ ص: 660 ] بخمسه ، وقيل : بثلثه . الشيخ
وفي الإفصاح يستحب بدونه ، وذكر جماعة : بخمسه لمتوسط ، وذكر جماعة أنه من ملك فوق ألف : إلى ثلثه ، ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان مال كثير فبالربع أو الثلث ، ونقل ابن منصور : دون ألف فقير لا يوصي بشيء قال أصحابنا : فقير ، ويكره لفقير ، قال جماعة : وارثه محتاج ، قال في التبصرة : رواه ابن منصور .