، نص عليه . ولا يجوز لوارثه بثلثه ولا بأكثر منه لغيره
وفي التبصرة : يكره ، : في صحته من كل ماله ، نقله وعنه ، ويصح على الأصح بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي ، كالرد ، حنبل : وقبله في مرضه خرجها وعنه القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ، ذكره في النوادر ، واختاره صاحب الرعاية وشيخنا ، وهي تنفيذ لصحتها بلفظها وبقوله أمضيت ، فلا يرجع مجيز والد ، وولاؤه للموصي ، ويلزم بغير قبوله وقبضه ولو من سفيه ومفلس ، ومع كونه وقفا على مجيزه ، ومع جهالة المجاز ، ويزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه لقصده تفضيله ، كجمله الزائد لثالث ، وكوصية بمائة وبمائتين وثلاثمائة ، فنصف وثلث من خمسة ، لرب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان ، نقله أبو الحارث ، أجازوا أو ردوا ، بخلاف وصيته بماله وبمثله لواحد وبماله لآخر إن سلم ، لعدم تصور صحة الزائد ، والنصف يصح إن أجازوا ، وقياس المذهب يقسم المال مع الإجازة ، والثلث مع الرد ثلثان وثلث ، ويأتي في عمل الوصايا ، : هبة مبتدأة ، وأطلقها وعنه أبو الفرج ، [ ص: 662 ] وخصها في الانتصار بالوارث ، فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز لثلثه ، لبطلانه .