ومن ، قبل ، لأنه الأصل ، وحلف ورجع بزائد على ظنه ، وقيل : لا ، كما لو كان المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا وفيه وجه ، قال أجازها بجزء مشاع وقال : ظننت قلة المال شيخنا : وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل ، وليس نقصا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار ، قال : وإن أجاز وقال : أردت أصل الوصية ، قبل .