قال في الانتصار : له منع ، وفيه : يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته ، وسلمه أيضا ، لأنه لا يستدرك ، كإتلافه ، وجزم به لبس ناعم وأكل طيب لحاجته ، وإن فعله لتفويت الورثة الحلواني وغيره وابن شهاب ، قال : لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ، ولو قضى بعض غرمائه وتفي تركته ببقية دينه صح ، ونصه : مطلقا ، ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين في المنصوص .