ولو أعتق ذا رحم أو أعتق أمة وتزوجها  عتق وترثه ، في المنصوص ، وكذا لو اشترى من يعتق عليه ،  وعنه    : من رأس ماله ، ويرثه ، اختاره جماعة ، وقيل : لا تصح من مديون وقيل بلى ويباع ، فعلى الأول لو اشترى أباه ولا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلثه على الميت وولاؤه له ، وورث بثلثه الحر ثلث سدس بقيته من نفسه ولا ولاء عليه ، وبقية ثلثيه يرثها الابن يعتق عليه وله ولاؤه ، ويصح ظاهرا ، ويحرم تزويجه أمته المعتقة حتى يبرأ . 
				
						
						
