[ ص: 673 ] إذا بدئ بالعطايا الأول فالأول ثم بالوصايا متقدمها ومتأخرها سواء ، فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه صح ولم يعتق عليه إذا قلنا يعتق من ثلثه ، ويعتق على وارثه ولم يرث ، عجز ثلثه عن عطايا ووصايا : ويقسم بين الكل بالحصص مطلقا ، وعنه : يقدم العتق . وعنه